السيد محمد الصدر

202

منهج الصالحين

الركوع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى . ممكناً كفيه من عينيهما . ورد الركبتين إلى الخلف ، وتسوية الظهر ومد العنق موازياً للظهر . ولا بأس بانحناء الرأس خشوعاً . وأن يكون نظره بين قدميه . وأن يجنح بمرفقيه . وأن يضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى . وأن تضع المرأة كفيها على فخذيها . وتكرار التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر ، إلا أن يكون ماحياً لصورة الصلاة ، كما سبق . وأن يقول قبل التسبيح : أَللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ولَكَ أسْلَمْتُ وعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وأَنْتَ رَبِّي خَشَعَ لَكَ قلبي وسَمْعِي وبَصَري وشَعْري وبَشَري ولَحْمِي ودَمِي ومُخّي وعَقْلي وعِظامي وما أقْلَتْهُ قَدَمايَ ، غَيْرَ مُسْتَنْكِفٍ ولا مُسْتَكْبِرٍ ولا مُسْتَحْسِرٍ . ( مسألة 838 ) يستحب أن يقول للانتصاب بعد الركوع : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وأن يضم إليه قوله : أَهْلَ الجَبَرُوتِ والْكِبْرِيَاءِ والْعَظَمَةِ . الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وأن يرفع يديه ويكبر عندئذ . وأن يصلي على النبي ( ص ) وآله في الركوع . ( مسألة 839 ) يكره في الركوع أن يطأطئ رأسه لغير الخشوع أو أن يرفعه إلى فوق أو أن يضم يديه إلى جنبيه . فإن انتفت الطمأنينة بذلك بطل وبطلت الصلاة . ويكره أن يضع إحدى الكفين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه . وأن يقرأ القرآن في الركوع . وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقة لجسده . الفصل السادس : السجود والواجب منه في كل ركعة سجدتان . وهما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً وبزيادتهما كذلك عمداً أو سهواً . ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهواً والمدار في تحقق مفهوم السجدة أو السجود هو وضع الجبهة على الأرض لله سبحانه وتعالى وقد يقوم مقام الجبهة غيرها كالذقن كما يأتي ، كما قد يقوم مقام الأرض غيرها كالنبات على تفصيل يأتي . وكون السجود لله أعم من الخضوع أو